الميرزا أبو الحسن المشكيني

24

وجيزة في علم الرجال

صدوره وهو مختاره ( قدس سره ) أيضا ، وإحراز القسم الأخير لا يمكن بغير الرجال غالبا ، وأما الثاني : فلعدم العلم المذكور وح [ حينئذ ] يتعين المراجعة إليها تعيّنا لعدم جريان الأصول قبل اليأس من الدليل وهو قبل المراجعة إليها مفقود ومنه ظهر وجود الحاجة إلى هذا العلم تعينا لو قلنا بأن المناط هو عدالة المخبر أو كونه ثقة أو أحدهما مع الظن بالصدور أو الوثوق به ، نعم لو كان الملاك منحصرا في الظن بالصدور أو الوثوق به مع ضميمة العلم المتقدم لاتجه القول بالتخيير .